173

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Tifaftire

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Daabacaha

مكتبة المعارف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
تأثير نقص النصاب اليسير في إسقاط الزكاة:
٢٣ - مسألة: إذا نقصت المائتان ثلث دراهم، والعشرون مثقالًا ثلث مثقال، هل تجب فيها الزكاة؟
فنقل عبد الله إذا نقصت المائتان ثلث درهم فلا شيء فيها، وهو أصح لأنه نقصان بين فأسقط الزكاة دليله النصف وزيادة عليه، ولا يلزم الجبة والجبتين، لأن ذلك النقصان ليس ببين، ونقل أيضًا في موضع آخر: إذا ملك عشرين دينارًا غير ثلث زكاها، فإن كان غير نصف فلا زكاة، وظاهر هذا أنه أوجب الزكاة لما روي عن علي ﵁ أنه قال في عشرين مثقالًا غير ثلث زكاة.
الزكاة فيما يخرج من البحر:
٢٤ - مسألة: واختلفت فيما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد ودر وعنبر ونحو ذلك غير السماك هل فيه زكاة؟
فنقل صالح وأبو الحارث: لا زكاة فيه، وهو أصح، لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو المرصدة للنماء كالثمار والماشية، وهذه الجواهر ليست نامية، ولا مرصدة للنماء، وإنما هي معدة للاستعمال المعتاد، فلهذا لم تجب الزكاة، ونقل الميموني: فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابًا (لأنه تملك بما تعجل دفعة واحدة فوجب أن يجب فيه حق كالركاز، ولا يلزم على هذا السمك إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة كأنه صياد صار في يديه منه ثمن مائتي درهم يزكيه.

1 / 242