411

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح، ولا فدية عليه في كل ذلك.
وله التجارة وعمل صنعة.
فصل:
ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.
ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ، وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.
وعنه: الحج فقط.
وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.
فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.
وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.
وعنه: لا.
ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد، ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.
وقيل: يجب.
ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.
وعنه: عليها يحملها هو.
وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.

1 / 489