374

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب ما يفسد الصوم وكفاراته
وما يكره فيه أو يسن أو يباح وحكم قضائه
من أكل أو شرب أو أستعط أو أوجر مختارًا، أو اكتحل فوصل إلى حلقه، أو قطر في أذنه فدخل دماغه، أو داوى جرحه فوصل إلى جوفه، أو أدخل إليه شيئًا من أي موضعٍ كان ولو خيطًا أو رأس سكين، أو احتقن، أو حجم أو احتجم وإن لم يظهر دم، أو استقاء، أو ستمنى عامدًا آثمًا؛ أفطر، ويمسك، ويقضي.
وإن فعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرها فلا.
وعنه: إلا لحجامة.
وقيل: إن استمنى ناسيًا فلا كفارة بحالٍ.
وعنه: ويلزم العالم بالنهي عنها كفارة وطءٍ.
وقيل: كفارة مرضعٍ.
وفي الاستمناء سهوًا وجهان.

1 / 452