353

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وإن تم حوله وهو ناقص قدر ما عجل كفى في الأصح، فلو ملك مائتي شاةٍ، فعجل شاتين، فتم حوله وقد نتجت سخلة؛ أخرج ثالثة.
وإن هلك أكثره أو كله أو ربه أو كفر أو باعه فلا زكاة. ولا يرجع على الفقير في الأصح، ولو علم بها أو علم أو جهل فرجهان، ويقبل قوله مع يمينه في عدم علمه، وكذا في عدم ذكر التعجيل.
وقيل: بلا يمين.
وللفقير زيادتها المنفصلة.
وقيل: لا، كالمتصلة.
ويغرم نقصها يوم يردها أو قيمتها إذن إن تلفت أو مثلها.
وقيل: يوم التلف بصفتها يوم عجلها.
وقيل: يغرمها الإمام من مال الصدفة.
وإن تلف المال قبل حوله وهي مع الساعي رجع في الأصح، ودفعه إلى الفقير كدفع رب المال ووكيله.
وقيل: من دفعها وكيله أو وليه إلى أحدٍ فلم تجزئه رجع مطلقًا.
وقيل: إن مات المعجل كفث وارثه.
وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف لم يجعله للآخر.
وقيل: بلى.
وإن عجلت إلى فقيرٍ فاستغنى بها أو بغيرها، أو مات، أو كفر قبل تمام الحول؛ كفت إذا تم.

1 / 431