348Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHTifaftireد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoثم الأقط.وعنه: مع عدمهما.وقيل: أو إن كان قوته.وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.وقيل: الأفضل بعد التمر البر.وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد، ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.وقيلك غالبًا.وقيل: من قوته أو قوت بلده.وقيل: أو ما قام مقامها.وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.وقيل: مع عدمه.ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.1 / 426NuqulLa wadaagWeydiiso AI