346

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.
ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.
وقيل: لا.
وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.
وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.
وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.
ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.
وقيل: يلزم مالك نفعه.
وقيل: يجب في كسبه.
ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.
وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.
وقيل: يسقط.
ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.

1 / 424