338

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب زكاة التجارة
من ملك بفعله عرضًا يساوي نصابًا حولًا بنية التجارة زكى قيمته. وإن ملكه بلا عوضٍ، كوصيةٍ، ونكاحٍ، وخلعٍ، وغنيمة، واحتطابٍ؛ فوجهان.
وإن ورثه ونواها، أو نوى بعد الشراء أو القنية فروايتان.
وإن نوى التجارة بمنفعة عينٍ صح.
وقيل: لا، كما لو نواها بدين حالٍ.
وتقوم السلع عند الحول بالأحظ للفقراء من عينٍ أو ورق، وإن ملكت بغيره أو خالف نقد البلد.
وقيل: بل تقوم بنقده.
وإن تلفت بنقد وحده نصابًا تعين.
وإن قلنا: لا يبنى حول نقدٍ على حول آخر قوم بما اشترى به.
والنقد المعد للتجارة عرض ويقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء.
ويقوم الخصي بصفته، والمغنية ساذجة، ويضم بعض العرض إلى بعض وإن اختلف قيمًة ومشترًى.

1 / 416