336

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب الركاز
وهو كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط.
ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.
وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وجد ذمي.
وقيل: بل كله لبيت المال.
وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح. ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج، وإن وجب منه فلا.
وعنه: خمسه لأهل الزكاة، والباقي لواجده مواتًا كان مكانه أو شارعًا أو طريقًا غير مسلوكٍ أو قرية خرابًا له أو لغيره، فلا يلزم غير أهلها.
وإن وجده غير مكان ملكه وخمسه وليه.
وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.
وإن كان لحربي بدار حربٍ، وقدر واجده عليه وحده، أو بمن لا منعة له؛ فركاز.
وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.
فصل:
فإن وجده فيما انتقل إليه ولو بأجرة فله، سواء ادعاه أو لا.
وعنه: للمالك قبله أو المؤجر، كما لو ادعياه بصفةٍ وحلفا.

1 / 414