327Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHTifaftireد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.وقيل: بلى.وخراج العنوة على ربها.وعنه: على مستأجرها.وقيل: ومستعريها.ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.فصل:يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.وقيل: ستة وثلاثون.وقيل: ستون.وقيل: مائة.1 / 405NuqulLa wadaagWeydiiso AI