321Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHTifaftireد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoويضم بعض الأبازير إلى بعض لا إلى بزور وحب بقل، ولا يضم أحدهما إلى الآخر.وفي ضم العلس إلى البر، والسلت إلى الشعير والتمر إلى الزبيب؛ وجهان.ولو حصد دخنًا أو ذرًة ثم نبتا ضما.وعنه: لا يضم بحالٍ كتمرٍ وحب.ويضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخنٍ وغيره، وإن اختلف وقت الاطلاع والإدراك بالفصول ولو كانا في بلدين.وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عامٍ.وإن حمله نخلة في سنةٍ مرتين ضم.وقيل: لا.وفي ضم حمل نخل آخر في عامٍ واحد وجهان.ومن ضم أخرج من كل نوعٍ حصته، فإن شق؛ أخذ الوسط.وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة.فصل:يجب عشر ما شرب بعرقه ونحوه أو سقي بلا مؤنةٍ ونصفه معها. فإن سقي بهما سواء فثلاثة أرباعه، وإن تفاوتا أخذ بالأكثر، نص عليه.وقيل: بالقسط.1 / 399NuqulLa wadaagWeydiiso AI