313

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه، ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها، ولا تيس وهو ما لا يضرب.
ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.
ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.
وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.
وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل.
قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.

1 / 391