306

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب زكاة الماشية
يجب في نصاب مملوك حولًا من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ بشرط السوم أكثر السنة مجانًا، فلو رعت هي، أو اعتلفت، أو أسامها، أو علفها غاصب، أو علفها ربها بحرامٍ، أو آجرها وأسامها أكثر السنة، أو كان نتاج النصاب رضيعًا سائمًا ولم ينو السوم والعلف؛ فوجهان، كنية السوم والعلف.
فصل:
يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.
وقيل: بلى.
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.

1 / 384