168Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHTifaftireد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوعنه: أو ينضح.وعنه: أنه كدم.وعنه: أنه طاهر.وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.وعنه: إلا من بول أو عذرة.فصل:لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.1 / 246NuqulLa wadaagWeydiiso AI