291

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وقيل: بل (1)، يجوز.، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ، يميز الألفاظ المختلفة.، وإلا، فلا.

- 3 - وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روى مثل هذا.، يورد الاسناد ويقول: (من حديث قبله.، متنه: كذا وكذا).، ثم، يسوقه.

وكذلك.، إذا كان المحدث قد قال: (نحوه) (2).

الحقل الثالث في: اسناد وبعض متنه (3) - 1 - وإذا ذكر المحدث: اسنادا "، وبعض متن.، وقال بعده: (وذكر الحديث).، أو قال:

(وذكر الحديث بطوله).

ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني -: القولان السابقان.، في قوله: (مثله)، و (نحوه).

من حيث.، ان الحديث الثاني.، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ، وإن اتحد المعنى.، و من أن الظاهر: انه هو بعينه.

Bogga 336