256

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

أن يكون الناقل، ممن يعرف الساقط من الكتاب، والمغير منه المصحف.، فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة، يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم، فيما يحكيه من ذلك.

والظاهر.، انه إلى هذا استروح كثير من المصنفين، فيما نقلوه من ذلك، والله أعلم (1).

الحقل الثالث في: حكم نوعيها وهو ما نأتي عليه من خلال:

أولا ": الوجادة المطلقة (2) - 1 - وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها: قولان.، للمحدثين، والأصوليين.

فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه: جواز العمل بها.

ووجهوه: بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية، لا نسد باب العمل بالمنقول.، لتعذر شرط الرواية فيها (3).

Bogga 301