229

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وذهب بعضهم إلى جوازه، بناء " على جواز الاذن كذلك، حتى في الوكالة.، وحينئذ، فيتعين الإجازة بجميع مسموعاته - مثلا " في الرواية (1)، ما يتحمله منها قبلها، ليرويه (2).

- 2 - لكن، لو قال أجزت لك ما صح، ويصح عندك من مسموعاتي - مشلا -.، يصح أن يروي بذلك عنه، ما صح عنده بعد الإجازة، انه سمعه قبل الإجازة (3).

- 3 - وأجاز بعضهم إجازة، ما تتجدد من روايته (4)، مما لم يتحمله، ليرويه المجاز له، إذا تحمله المجيز بعد ذلك.

وقد فعله جماعة من الأفاضل (5).

الحقل الحادي عشر في: إجازة المجاز لغيره (6) - 1 - وتصح للمجاز له: إجازة المجاز لغيره.

فيقول: (أجزت لك مجازاتي)، أو (رواية ما أجيز لي روايته).

لان روايته إذا صحت لنفسه، جاز له أن يرويها لغيره (7).

Bogga 274