224الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةShahiidkii Labaad - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHTifaftireعبد الحسين محمد علي بقالDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1408 AHNoocyadaShia hadith compilations•GobolladaLubnaan•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiinta(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:(أجزت لبعض الناس) (1).وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).Bogga 269NuqulLa wadaagWeydiiso AI