199

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا يلزم من جوازهما مقترنين، جوازهما مطلقين.، لان الألفاظ المستعملة على وجه المجاز، تقترن بغيرها من القرائن الدالة عليها.، ولا تطلق كذلك مقيدة " لمعناها (1).

- 3 - وفي قول ثالث (2): تجويز إطلاق الثاني.، وهو (أخبرنا)، دون الأول - وهو حدثنا - لقوة اشعاره بالنطق والمشافهة.، دون (أخبرنا)، فإنه يتجوز بها في غير النطق كثيرا ".

أو لان الفرق قد شاع بين أهل الحديث، وإن لم يكن بينهما فرق من جهة اللغة.، ومن فرق بينهما لغة "، فقد تكلف عنادا " (3).

والقول بالفرق.، هو الأظهر في الأقوال، والأشهر في الاستعمال (4).

Bogga 244