157

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

لأنه - أي: كل واحد من العمل والمخالفة -: أعم من كونه مستندا " إليه، أو قدحا " فيه.، فيجوز في العمل: الاستناد إلى دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، وفي المخالفة: كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غيرهما.

والعام لا يدل على الخاص.

وقد تقدم الخلاف: في اشتراط عدالة الراوي مطلقا ".، فلعله قبل رواية غير العدل، لأمر عارض (1).

Bogga 202