143

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(ب.) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد.

وعلى عدم اعتباره، لا يعتبر في المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما يحصل به العلم.

فالعدد.، غير معتبر في الجملة مطلقا ".

الثالث في: بقية الاعتبار (1) وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر؟ ومذهب خاص؟

أم لا يعتبر؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين، وإن كانوا أهل بدعة.

أقول:

أحدهما: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن كان يتأول.، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره.

والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل (2).، وإن استحله كالخطابية، من غلاة الشيعة، لم يقبل (3).

والثالث: إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل.، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعليه أكثر الجمهور.

Bogga 188