270

Al-Rawd Al-Nadir: The Biography of Imam Abu Ja'far Al-Baqir

الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر

Daabacaha

مبرة الآل والأصحاب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Iiraan
وعلقمة بن قيس الذي بلغ من فقهه أن يسأله بعض أصحاب رسول الله ويستفتونه (^١)، وغيرهم كثير.
وفي هذا الباب سأورد بعضًا مما تيسّر جمعه عن فقه «الباقر» ﵁:
من أحكام الطهارة:
- ذهب «الباقر» إلى أنّ مسح مقدم الرأس يجزئ في الوضوء، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وزيد بن علي وغيرهما، وقد استحبّ كثير من العلماء مسح جميع الرأس، وذهب إلى وجوبه مالك والمزني والجبائي وغيرهم (^٢).
- واختار «الباقر» ﵁ المذهب القائل بأنّ القيء لا ينقض الوضوء وهو قول الشافعي و«الصادق»، وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى ضد ذلك وقيّده بقيود: الأول: كونه من المعدة والثاني: كونه ملء الفم والثالث: كونه دفعة واحدة (^٣).
- اختار «الباقر» القول القائل بأنّ الرعاف (^٤) لا ينقض الوضوء، ووافقه على ذلك الشافعي و«الصادق» ﵃ أجمعين وهو قول ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة وابن المسيب من التابعين، وخالفهم بذلك أبو حنيفة وأحمد وغيرهما.

(^١) تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٠٦).
(^٢) نيل الأوطار (١/ ١٩٢).
(^٣) نيل الأوطار (١/ ٢٣٥).
(^٤) الرعاف هو خروج الدم من الأنف.

1 / 279