265

Rowd Murbac

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1438 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(وَ) يُكره (تَكْرَارُ (١) الفَاتِحَةِ)؛ لأنَّه لم يُنقلْ.
و(لَا) يُكره (جَمْعُ سُوَرٍ فِي) صلاةِ (فَرْضٍ؛ كَنَفْلٍ)؛ لما في الصحيحِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِهِ بِالبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ» (٢).
(وَ) يُسنُّ (لَهُ)، أي: للمصلي (رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ لقولِه ﵇: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» رواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ (٣)، وسواءٌ كان المارُّ آدميًّا أو غيرَه، والصلاةُ فرضًا أو نفلًا، بين يديه سترةٌ فَمَرَّ دونَها أو لم تَكُن فَمَرَّ قريبًا منه.
ومحلُّ ذلك: ما لم يَغْلِبْه، أو يَكُن المارُّ محتاجًا للمرورِ، أو بمكةَ.
ويَحرمُ المرورُ بين المصلِّي وسترتِه ولو بعيدةً، وإن لم تَكُن سترةً ففي ثلاثةِ أذرعٍ فأقلَّ.

(١) قال في المطلع (ص ١١٠): (تَكرار: بفتح التاء، مصدر كرر الشيء تكرارًا).
(٢) رواه مسلم (٧٧٢)، من حديث حذيفة بن اليمان.
(٣) رواه مسلم (٥٠٦).

1 / 270