214

Rowd Murbac

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1438 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ويُكره للمرأةِ شدُّ وسَطِها في الصلاةِ مُطلقًا.
ولا يُكره للرَّجلِ بما لا يُشْبِه الزُّنَّارِ.
(وَتَحْرُمُ الخُيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ)، مِن عِمامةٍ وغيرِها، في الصلاةِ وخارِجِها، في غيرِ الحربِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» متفقٌ عليه (١).
ويجوزُ الإسبالُ مِن غيرِ خُيلاءَ للحاجةِ.
(وَ) يحرمُ (التَّصْوِيرُ)، أي: على صورةِ حيوانِ؛ لحديثِ الترمذي وصحَّحه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصُّورَةِ فِي البَيْتِ، وَأَنْ تُصْنَعَ» (٢)، وإن أُزيل مِن الصُّورةِ ما لا تَبقى معه حياةٌ؛ لم يُكره.
(وَ) يحرمُ (اسْتِعْمَالُهُ)، أي: المُصَوَّرِ، على الذَّكرِ والأنثى، في لُبْسٍ، وتعليقٍ، وسَترِ جُدُرٍ، لا افتراشُه، وجعلُه مِخَدًّا (٣).
(وَيَحْرمُ) على الذَّكرِ (اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ) بذهبٍ أو فضَّةٍ، (أَوْ)

(١) رواه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥) بمعناه، من حديث ابن عمر.
(٢) رواه الترمذي (١٧٤٩)، وأخرجه أحمد (١٥١٢٥)، من حديث جابر بن عبدالله، قال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) قال النووي: (المخاد: بفتح الميم، جمع مخدة بكسرها، مشتقة من الخد؛ لأنه يوضع عليها). ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٥٨.

1 / 219