210

Rowd Murbac

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

دار ركائز

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1438 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وكذا إذا صلَّى في مكانِ غَصبٍ، (أَوْ) صلَّى في ثوبٍ (نَجِسٍ؛ أَعَادَ)، ولو لعدمِ غيرِه، (لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلِّ) غصبٍ، أو (نَجِسٍ)، ويَركعُ ويَسجدُ إن كانت النجاسةُ يابسةً، ويُومئ برَطْبَةٍ غايةَ ما يُمْكِنُه، ويجلسُ على قدميه.
ويُصلِّي عريانًا مع ثوبٍ مغصوبٍ لم يجد غيرَه، وفي حريرٍ ونحوِه لعدمِ غيرِه (١).
ولا يصحُّ نَفلُ آبِقٍ.
(وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا) وجوبًا، وتَرَك غيرَها؛ لأنَّ سَترَها واجبٌ في غيرِ الصَّلاةِ، ففيها أوْلَى.
(وَإِلَّا) يجد ما يَستُرُها كلَّها بل بعضَها، (فَـ) ليستُرْ (الفَرْجَينِ)؛ لأنَّهما أفحشُ، (فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا) وكفى أحدَهما؛ (فَالدُّبُر) أَوْلى؛ لأنَّه يَنفرِجُ في الركوعِ والسجودِ، إلا إذا كَفَتْ مَنْكِبَه وعجُزَه فقط، فيسترُهما ويصلِّي جالسًا.
ويلزمُ العُريانَ تحصيلُ السُّترةِ بثمنِ أو أجرةِ مثلِها، أو زائدٍ يسيرًا.

(١) في (أ) و(ب): لعدم غيره، ولا يعيد.

1 / 215