171

الرسائل التسع

الرسائل التسع

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها وما لا تجوز. والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز. وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها. والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها (29).

هنا سؤالات:

الأول لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به تكون وكيفيتها، وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفية وأحد الأمرين غير الآخر.

الجواب: إنه أراد أولا تعداد لوازم الطهارة، وثانيا تعليم تلك اللوازم.

السؤال الثاني: لم عول في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الأقسام.

جوابه: أن الوجوب لا يتحقق العلم به إلا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لأن العلم قد يطلق على فهم ماهية كل قسم منها فلذلك اقتصر عليه.

الثالث: ذكر العلم في الأقسام الثلاثة ولم يذكره في النواقض.

وجوابه: أن المراد من العلم في تلك الأقسام بيان ماهية كل قسم منها، وذلك موجود في شرح النواقص.

الرابع: لم بدأ بذكر كيفية الصغرى وعقب الكبرى.

وجوابه: أن الصغرى أهم لعموم البلوى بها وتكرار أسبابها زيادة عن تكرار أسباب الغسل.

الخامس: لم قال في بيان الكيفية: العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ثم

Bogga 206