373

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت.
٢٥/ ١٩٧/ ١٢٦٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
١٣١٩/ ٣٣٢٤ - (١) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه (١).
١٣٢٠/ ٣٣٢٥ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟، قال الشعبي: يعطي الخمس (٢).
١٣٢١/ ٣٣٢٦ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟، قال: أوصى بالربع (٣).
١٣٢٢/ ٣٣٢٧ - (٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث (٤).
قال أبو محمد: هو حسن.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٠، رقم ١٠٨٤٤) والبيهقي (٦/ ٢٧٢).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. وانظر التالي.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٦٨، رقم ١٠٨٣٨، ١٠٨٤٠) وابن منصور (١/ ١١٠، رقم ٣٤٩).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٠، ١٠٨٤٤) وابن منصور ... (١/ ١١٠، رقم ٣٤٨).

1 / 373