١٢٠٧/ ٣٢٠٦ - (٥) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (١).
١٢٠٨/ ٣٢٠٧ - (٦) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (٢).
٦٤/ ١٦٨/ ١٢٣٧ - باب ما للنساء من الولاء
١٢٠٩/ ٣٢٠٨ - (١) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (٣).
١٢١٠/ ٣٢٠٩ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (٤).
١٢١١/ ٣٢١٠ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٨/ ٣٩٥، رقم ١٥٦٧٢).
(٢) موصول الذي قبله، فنظره.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٤١).
(٤) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ٣٧، رقم ١٦٢٦٦، ١٦٢٦٧، ٨/ ٤٢٢، ١٥٧٧٧، ١٥٧٧٨) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٤٤١)