338

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

١١٧٥/ ٣١٧٢ - (٨) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (١).
١١٧٦/ ٣١٧٣ - (٩) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (٢).
١١٧٧/ ٣١٧٥ - (١١) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (٣).
١١٧٨/ ٣١٧٦ - (١٢) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (٤).
١١٧٩/ ٣١٧٨ - (١٤) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (٥).

(١) فيه عنعنة هشيم، هو في مصنف ابن أبي شيبة، برقم (١١٤٦٥) وفيه تصحيف (شباك) إلى (سماك) وتقدم مختصرا رقم (٣١٧١).
(٢) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويلحق به إذا ادعاه.
(٣) فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٧٤، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٩).
(٥) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٤٧، رقم ١١٤٠٣).

1 / 338