ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (١)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (٢).
١١٤١/ ٣١٢٦ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (٣).
١١٤٢/ ٣١٣٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (٤).
١١٤٣/ ٣١٣٨ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (٥).
١١٤٤/ ٣١٣٩ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟، قال: يرثها (٦).
(١) فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، ليست له رواية عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٦١، رقم ١١٤٥٢) ورجاله ثقات، وعنده تحرّف (غنية) إلى (عتيبة).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٦٢، رقم ١١٤٥٣) وفيه عنعنة ابن جريج.
(٣) فيه خلاس بن عمر، لم يدرك عليا ﵁، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٠) وابن أبي شيبة، منقطع أيضا (المصنف ١١/ ٣٦٢، رقم ١١٤٥٤) وعبد الرزاق وسنده ضعيف أيضا (المصنف ٩/ ٤٠٥، رقم ١٧٧٩٦).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٥) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف (المصنف ١١/ ٣٥٩، رقم ١١٤٤٣).
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.