322

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

١١٠٣/ ٣٠٩٨ - (٨) وعلي (١).
١١٠٤/ ٣٠٩٩ - (٩) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (٢).
٤٨/ ١٥٢/ ١٢٢١ - باب من قال لا يورث
١١٠٥/ ٣١٠٠ - (١) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (٣).
قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.
١١٠٦/ ٣١٠١ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (٤).
٤٩/ ١٥٣/ ١٢٢٢ - باب ميراث الغرقى
١١٠٧/ ٣١٠٢ - (١) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،

(١) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير ٨/ ٥٨) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي ﷺ (السنن ١/ ٩٩، رقم ٣٠٢).
(٢) فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن ١/ ١٠٠، رقم ٣٠٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن ١/ ٩٩ - ١٠٠، رقم ٣٠٥) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن ١/ ١٠٠، رقم ٣٠٦) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم ٧٦١٩).

1 / 322