٤٦/ ١٥٠/ ١٢١٩ - باب في الرجل يوالي الرجل
١٠٩٤/ ٣٠٨٨ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، وسفيان، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل؟، قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وكذلك نقول (١).
١٠٩٥/ ٣٠٩٠ - (٣) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد، إذا، أسلم على يدي رجل؟، قال: يعقل عنه ويرثه (٢).
٤٧/ ١٥١/ ١٢٢٠ - باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ
١٠٩٦/ ٣٠٩١ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخط (٣).
١٠٩٧/ ٣٠٩٢ - (٢) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله ﷿ (٤).
١٠٩٨/ ٣٠٩٣ - (٣) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا
(١) رجالهما ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ٢٠، رقم ٩٨٧٥، ٩/ ٣٩، رقم ١٦٢٧٤) وابن منصور (السنن ١/ ٧٩، رقم ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨) وابن أبي شيبة (١١/ ٤١١، رقم ١١٦٣١، ١١٦٣٤).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ٢٠، رقم ٩٨٧٣، ٩٨٧٤، ٩/ ٧، رقم ١٦١٦٠، ٩/ ٣٩، رقم ١٦٢٧٣، ١٦٢٧٥) وابن منصور (السنن ١/ ٧٨، رقم ٢٠٤، ١/ ٧٩، رقم ٢٠٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير به (المصنف ٩/ ٣١٣، رقم ٧٦٠٣).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق هشيم به (السنن ١/ ٩٩، رقم ٣٠٠) وانظر السابق.