عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (١).
١٠٢٢/ ٢٠١٣ - (١٠) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (٢).
١٠٢٣/ ٣٠١٤ - (١١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي ﷺ في ابن الملاعنة؟، فكتب إلي أن النبي ﷺ قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (٣).
١٠٢٤/ ٢٠١٥ - (١٢) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (٤).
١٠٢٦/ ٣٠١٦ - (١٣) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (٥).
(١) رجاله ثقات، وانظر: (رقم ٣٠١١).
(٢) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، ليس فيه الشعبي (المصنف ١١/ ٣٤٨، رقم ١١٣٦٥، ١١/ ٣٤٨، رقم ١١٤٠٥) وقول الشعبي أخرجه عبد الرزاق (المصنف ٧/ ١٢٤، رقم ١٢٤٧٧) وعن الشعبي من طريق مطرف، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٣٦٧، ١١٣٧٨) وورد الخلاف بين الشعبي والنخعي: قول الشعبي يلحق بأمه، وقول إبراهيم النخعي: يلحق بأبيه، والصحيح قول الشعبي، انظر: (المصنف ١١/ ٣٣٨، رقم ١١٣٧٣) وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ١٢٥، رقم ١٢٤٨٦).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٧/ ١٢٣، رقم ١٢٣٧٧، ٧/ ١٢٣، رقم ١٢٤٧٦) وابن أبي شيبة (المصنف ١٠/ ١٧٠، رقم ٩١٣٢، ١١/ ٣٣٩، رقم ١١٣٧٤) والبيهقي (٦/ ٢٥٩).
(٤) موصول بالسابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٧/ ١٢٤، رقم ١٢٤٧٧، ١٢٤٧٨).
(٥) رجالته ثقات، تقدم برقم (٣٠٠١١).