300

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (١).
١٠١١/ ٣٠٠١ - (٣) حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله (٢).
١٠١٢/ ٣٠٠٢ - (٤) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج (٣).
١٠١٣/ ٣٠٠٣ - (٥) أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة - أو أخت - فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال (٤).
وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة (٥).

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٧٤، رقم ١١٢١٣) وابن منصور (السنن ١/ ٦١، رقم ١١٧).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩١٣٠) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٧٦، رقم ١١٢١٨، ١١٢١٩).
(٣) فيه محمد بن سالم: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٦، رقم ١٩١٢٨) وابن منصور (السنن ١/ ٦٠، رقم ١١٦) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤٤).
(٤) فيه محمد بن سالم، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٨٧، رقم ١٩١٣٢) وبن منصور (السنن ١/ ٦٠، رقم ١١٣) والبيهقي (الكبير ٦/ ٢٤٤).
(٥) جعله من قول خارجة، أخرجه ابن منصور (السنن ١/ ٦٠، رقم ١١٤).

1 / 300