231

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (١).
٧٧١/ ١٠٨٧ - (٥) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (٢).
٧٧٢/ ١٠٨٨ - (٦) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (٣).
٧٧٣/ ١٠٨٩ - (٧) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (٤).
٧٧٤/ ١٠٩٠ - (٨) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (٥).
٧٧٥/ ١٠٩١ - (٩) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم

(١) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرج ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض (المصنف ١/ ١٩١).
(٢) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٤٦٦، رقم ١٤٣١) وابن أبي شيبة (المصنف ١/ ١٩١) ومن طريق أخرى عن القاسم أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٢/ ٤٠٩).
(٣) فيه يحي بن سليم صدوق سيء الحفظ، ويقوى بما تقدم، وأخرجه عبد الرزق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (المصنف ١/ ٣٦٦، رقم ١٤٣١) وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (١/ ١٩١).
(٤) فيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، ويقوى بما تقدم.
(٥) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم.

1 / 231