229

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (١).
٧٦١/ ١٠٧٥ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (٢).
٧٦٢/ ١٠٧٦ - (٤) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (٣).
٧٦٣/ ١٠٧٨ - (٥) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (٤).
٧٦٤/ ١٠٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله ﷺ عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (٥).
٧٦٥/ ١٠٨١ - (٧) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن

(١) رجاله ثقات، ومن طريقين أخريين عن شعبة أخرجه البيهقي (النسنن الكبير ٢/ ٤٠٨) ومن طريق أخرى عن معاذة أيضا (السنن الكبير ٢/ ٤٠٨) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنها أيضا (المصنف ١/ ٩٥).
(٢) رجاله ثقات، ومن طريقين بن أبي سليمان (المصنف ١/ ٩٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(٥) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وتقدم برقم (٧٨٣، ١٠٧٦).

1 / 229