98

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم موجودٌ مع حَجْبهم عن الميراث(١).

* فائدة :

ولد الزنى أو المنفيُّ بلعان لا يحجُب زوجةَ الزاني والملاعنِ عن الربع إلى الثمن، لأن نسَبه غيرُ لاحِقٍ به، فلا أثر له.

مثاله :

الفرض

١/٤

زوجة

الباقي

ابن زنی من غيرها

مثال آخر:

الفرض

١/٤

زوجة

الباقي

ابن ملاعن لغيرها

ويحجُب زوجَ الزانيةِ والملاعنةِ عن النصف إلى الربع، لكونه ولدَها، وكذا يحجُب مع أخ له آخرَ أمَّه من الثلث إلى السدس لنفس المعنى، وهو لحوقه بأمه.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٩٩- ط دار الفكر.

98