غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم موجودٌ مع حَجْبهم عن الميراث(١).
* فائدة :
ولد الزنى أو المنفيُّ بلعان لا يحجُب زوجةَ الزاني والملاعنِ عن الربع إلى الثمن، لأن نسَبه غيرُ لاحِقٍ به، فلا أثر له.
مثاله :
الفرض | |
|---|
١/٤ | زوجة |
الباقي | ابن زنی من غيرها |
مثال آخر:
الفرض | |
|---|
١/٤ | زوجة |
الباقي | ابن ملاعن لغيرها |
ويحجُب زوجَ الزانيةِ والملاعنةِ عن النصف إلى الربع، لكونه ولدَها، وكذا يحجُب مع أخ له آخرَ أمَّه من الثلث إلى السدس لنفس المعنى، وهو لحوقه بأمه.
(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٩٩- ط دار الفكر.