المطلب الثالث
حجب الحرمان
ومعناه: أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية(١). ويمكن تأتيه على جميع الورثة٢، ما عدا ستة منهم(٣)، وهم:
١.الأب.
٢.الأم.
٣.الابن.
٤.البنت.
٥.الزوج.
٦.الزوجة.
إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث الثلاثة، فإنهم يحجبون حجب حرمان حينئذ لأجل الوصف الذي قام بهم.
(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣- ط دار الفكر.
(٢) المرجع السابق.
(٣) وهذا معنى الضابط أن: (كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت، لا يسقط إرثه بحال). انظر الضابط السابع ص١٨.