68Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhalid bin Salim bin Said Bawazir - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHNoocyadaWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•GobolladaYamanالمطلب السادسأصحاب السدسالسدس فرض سبعة من الورثة، هم:١.الأب: يرثه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث.٢.الأم: ترثه بأحد شرطين:أ-وجود الفرع الوارث.ب-أو وجود جمع من الإخوة.٣.الجد: يرثه بشرطين:أ-عدم الأب.ب-وجود الفرع الوارث.٤.بنت الابن فأكثر: ترثه بشرطين:أ-عدم المعصِّب.ب-عدم الفرع الوارث الأعلى منها إن كان ذكرا أو كانتا بنتين، ففي هاتين الصورتين تحجب، فلا ترث السدس إلا مع البنت الواحدة، لتكملة الثلثين(١).(١) وهذا معنى الضابط أن: (كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن- وإن نزل أبوهن-فلها السدس، تكملة الثلثين). انظر الضابط الأول ص١٨.68NuqulLa wadaagWeydiiso AI