المطلب الرابع
أصحاب الثلثين
الثلثان فرض أربع من الإناث، وهن الوارثات للنصف، وهاك بيانهن مع الشروط:
١. البنات: يرثنه بشرطين:
أ- أن يكن اثنتين فأكثر.
ب- عدم المعصِّب.
٢. بنات الابن: يرثنه بثلاثة شروط:
أ- أن يكن اثنتين فأكثر.
ب- عدم المعصِّب.
ج - عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.
٣. الأخوات الشقائق: يرثنه بأربعة شروط:
أ- أن یکن اثنتين فأكثر.
ب- عدم الفرع الوارث.
ج- عدم الأصل الوارث من الذكور.
د - عدم المعصِّب.
٤. الأخوات لأب: يرثنه بخمسة شروط: