55

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثالث

أصناف الورثة

أصناف الورثة ثلاثة(١):

١ - وارث بالفرض: وهو الذي يرث نصيبًا مقدرًا شرعًا(٢)، كمن يرث الربع، أو النصف، أو الثمن، أو الثلث، أو الثلثين، أو السدس.

٢ - وارث بالتعصيب: وهو الذي يرث نصيبًا غير مقدر(٣)، فربما يأخذ جميع المال إن لم يكن معه صاحب الفرض، أو أقل من ذلك إن ورث معه صاحب فرض، فيقل ويكثر بحسب الباقي بعد أصحاب الفروض.

٣ - الرَّحم: وهو القريب الذي لا يرث بفرض ولا بتعصيب(٤)، كالخال ونحوه.

✺ ✺ ✺

(١) انظر الإنصاف-المجلد الثامن عشر ص١٢- ط هجر، والروض المربع ص١١١٤- ط شركة إثراء المتون، وكشاف القناع ص٣٣٦- ط وزارة العدل.

(٢) انظر كشاف القناع - ص٣٣٦- ط وزارة العدل.

(٣) المرجع السابق.

(٤) المرجع السابق.

55