Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
Khalid bin Salim bin Said Bawazir (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
المبعض: هو الرقيق الذي أُعتق بعضه.
* مسألة: في حكم إرث المبعض والإرث منه (١):
يرث المبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من التابعين. لحديث ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابٍ ما أعتقَ منه، وأُقيمَ عليْهِ الحَدُّ بحساب ما أعتقَ منه»(٢).
وعَنْه رضي الله تعالى عنه أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ يعتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»(٣). ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه(٤).
* صفة عمل مسائل المبعض (٥):
- نعمل مسألتين: مسألة حرية، ومسألة رق، ونقسمهما على الورثة، ثم نستخرج الجامعة، وذلك بأن:
(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص٢٣ ط دار الفكر.
(٢) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١٩٦/٣)، والبيهقي (١٠/٣٢٥).
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٥٩)، وأحمد (١٩٨٤) بنحوه، والنسائي (٤٨١١) واللفظ له.
(٤) ضابط: (كل من أعتق بعضه فإنه يرث بقدر ما عتق منه).
(٥) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص٢٤ و٢٥ ط دار الفكر.
353