336

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٢٤. توفي عن: (ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، وابن ابن بنت ابن، وخالتين ش، وخال وخالة لأب، وخال لأم، وبنت أخت ش).

٢٥. توفي عن: (ابن ابن بنت، وبنت بنت ابن، وخال الأب ش، وخالة الأب لأم، وعمتين ش، وعمتين لأب، وعمتين لأم).

* ثانيا: أن يكون معهم أحد الزوجين١:

  1. إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد من ذوي الأرحام:

    • أعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه، من غير حجب ولا عول.

    • والباقي لذي الرحم.

    كهالك عن: (زوجة، وعمة).

الفرض

٤

زوجة

١/٤

الباقي

٣

  1. إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بشخص واحد، واستوى إرثهم منه:

    • أعطي أحد الزوجين فرضه من غير حجب ولا عول.

    • والباقي يقسم على ذوي الأرحام على عدد رؤوسهم كالعصبة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

١ انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥٠ وما بعدها ط دار الفكر.

336