330

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٣. فإن لم ينقسم:

صححت المسألة بالضرب، كما تقدم في باب التصحيح. مثال ذلك: هالك عن (٣ عمات شقيقات، و٣ خالات شقيقات).

العمات مدلَيات بالأب، والخالات مدلَيات بالأم. فيقسم المال على المدلَى بهم أولا:

فتكون مسألة المدلَى بهم من ٣ للأم الثلث واحد.

وللأب الباقي اثنان.

ثم نقسم نصيب المدلَى به على من أدلوا به.

فنجد نصيب كل فريق لا ينقسم عليهم، ويباين، فنصحح المسألة بضربها وأنصبائها في ٣ (عدد رؤوس كل فريق).

فأصل مسألة المدلَى بهم (٣) × ٣ = ٩ ومنه تصح المسألة.

للخالات الثلاث: ٣ × ١ = ٣ لكل واحدة سهم.

للعمات الثلاث: ٣ × ٢ = ٦ لكل واحدة سهمان.

وهذه صورتها:

المثبت

الورثة

المدلى به

منزلتهم من المدلى به

٣ × ٣

٩

عمة ش

٣

أب

أخت شقيقة

٢

٦

عمة ش

٣

أب

أخت شقيقة

٢

٦

عمة ش

٣

أب

أخت شقيقة

٢

٦

خالة ش

٣

أم

أخت شقيقة

١

٣

خالة ش

٣

أم

أخت شقيقة

١

٣

خالة ش

٣

أم

أخت شقيقة

١

٣

330