310

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مسألة : حكم المال الموقوف من تركة مورث المفقود :

اعلم أن المال الموقوف: إما أن يكون كله للمفقود، أو يكون له بعضه، أو لا يكون له شيء منه.

أولا : حكم ما يستحقه المفقود من الموقوف:

١.إن قدِم المفقود: أخذ نصيبه.

٢.وإن علم موته بعد موت مورثه.

٣.أو استمر مجهول الحال: دُفِع لورثة المفقود الأحياء عند موته أو عند الحكم بموته.

٤.وإن علم موته قبل موت مورثه.

٥.أو عُلم موته لكن لم يتحقق أنه مات قبل مورثه: دفع الموقوف لورثة مورث المفقود الأحياء حين موت قريبهم.

ثانيا : حكم ما يستحقه ورثة مورث المفقود من الموقوف:

يوقف الأمر إلى أن يتبين حال المفقود أو يحكم بموته.

ويجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود، فيقتسموه على حسب ما يتفقون عليه، لأن الحق لا يعدوهم، كما لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف، إذا لم يكن للمفقود فيه حق على كلا التقديرين.

* اقسم هذه المسائل:

١.توفي عن (أم وأخ شقيق حاضرين، وأخ شقيق مفقود).

٢.توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن مفقود).

٣.توفي عن (أبوين، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن مفقود) وبعد القسمة، علم موت المفقود بعد موت مورثه.

310