308

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

١. جعلنا مسألة قدرنا فيها المفقود ميتا، أعطينا الأم فيها الثلث، وأعطينا الأب الموجود الباقي.

٢. جعلنا مسألة قدرنا فيها المفقود حيًّا، أعطينا الأم فيها السدس، والباقي أعطيناه الأب.

٣. نظرنا بين المسألتين فوجدنا بينهما تداخلا، فأخذنا الكبرى، وجعلناها هي الجامعة.

٤. قسمنا الجامعة على الستة فخرج عليها واحد، ثم قسمنا على الثلاثة فخرج عليها اثنان.

٥. ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

٦. قارنًا بين أنصباء الورثة في المسألتين: فوجدنا أن نصیب الأم سهم واحد في مسألة الحياة، وسهمان في مسألة الوفاة، فأعطيناها الأقل سهما واحدا، ووجدنا نصيب الأب في مسألة الوفاة أربعة أسهم، وفي مسألة الحياة خمسة أسهم، فأعطيناه الأقل منهما أربعة، ووقفنا الباقي وهو سهم واحد.

توزيع الموقوف:

الموقوف في هذه المسألة متردد بين الأم والأب، ففي تقدير حياة المفقود يكون للأب، وفي تقدير وفاته يكون للأم، فلهما أن يصطلحا عليه فيقتسماه، وإن اختلفا وُقِفَ إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته، ثم يعطى لمستحقه منهما.

308