303

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وهو يرثهم لو سبقوه حكمَ الغرقى ومن عمي موتهم وجهل المتقدم من المتأخر، على ما تقدم بيانه في موضعه(١).

*حكم مال مورث المفقود في مدة الانتظار إذا لم يكن له وارث غيره:

إذا لَم يكن لمورث المفقود وارث غيره وقف ماله إلى أن يتبين أمر المفقود، أو يحكم بموته، لأنه لا يتضرر أحد بوقفه حينئذ(٢).

*حكم مال مورث المفقود في مدة الانتظار إذا كان له وارث مع المفقود:

إذا كان لمورث المفقود وارث مع المفقود وقف المشكوك فيه، وقسم الباقي على الورثة، وستأتي كيفية ذلك في صفة العمل في مسائل المفقود(٣).

*حالات الوارث مع المفقود:

الحالة الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه.

الحالة الثانية: أن يسقط بالمفقود.

الحالة الثالثة: أن يحجبه المفقود حجب نقصان.

*ما یعامل به الوارث مع المفقود:

أما في الحالة الأولى فلا خلاف في أن الوارث مع المفقود يعطى نصيبه کاملا، لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.

أما في الحالتين: الثانية والثالثة فإن الورثة يعاملون بالأضر، فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئا لاحتمال أن يكون المفقود حيا فيسقط به، ومن يحجبه

(١) المرجع السابق ص٨٩، والفرائض لللاحم ١٧٠ و ١٧١ط كنوز إشبيليا.

(٢) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٧٩ ط دار الفكر.

(٣) المرجع السابق.

303