297

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

والباقي للحمل، وإن ولد أنثى فللأخ منه عشرون، والباقي للحمل، وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة، والباقي للحمل.

مثال ٢: كون الأضر للورثة أنثيين:

توفيت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل زوجة أب.

٩

١٥

١٥

١٠

١٥

١٥

٩٠

١٠

٦

٩

٦

٦

٢٧

٣

٣

٣

٣

زوج

٩

١

١

١

١

أم

١٨

٢

٢

٢

٢

أخوان لأم

×

٤

×

٣

×

حمل زوجة أب

الموقوف (٣٦)

أنثيان

ذكران

ذكر وأنثى

أنثى

ذكر

ميت

مقسوم عليه

٢

٦،١٠

٣

٣،٩،٥

٣

١،٣،٥

٥

١،١،٥

١،١،١

٩٠ = ٥ × ٣ × ٣ × ٢

297