ش النصف (٩)، يبقى سهم واحد لا ينقسم على الأخ والأخت لأب قسمة صحيحة، لأن عدد رؤوسهم من (٣)، فنضرب أصل المسألة ١٨×٣ (عدد الرؤوس) فتصح من (٥٤)، للأم منها (٩) أسهم، وللجد (١٥) سهما، وللأخت الشقيقة (٢٧) سهما، وللأخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم واحد.
وهذه صورتها:
المثبت
الفرض
١٨×٣
٥٤
٩
١/٦
أم
١٥
٥
١/٢ الباقي
جد
٢٧
٩
أخت ش
٢
١
الباقي
أخ لأب
١
١
الباقي
أخت لأب
واعتبار الثلث أحسن من حيث الاختصار، إذ لا عمل فيه كثير.