وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وجد، وأخ لغير أم.
فالمسألة من اثني عشر:
للزوج / الربع ٣ أسهم.
للبنت / النصف ٦ أسهم.
لبنت الابن/ السدس سهمان.
يبقى سهم واحد، وهو أقل من سدس جميع المال، فيسقط الأخ، ويفرض للجد السدس سهمان، وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر.
١٥/٢ | الفرض |
|---|
٣ | ١/٤ | زوج |
٦ | ١/٢ | بنت |
٢ | ١/٦ | بنت ابن |
٢ | ١/٦ | جد |
× | × | أخ لغير أم |
ج- أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط، وحينئذ يأخذ ذلك السدس الباقي، ويسقط الإخوة، إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية١.
ومثال هذه الصورة في غير الأكدرية: إذا ماتت عن: أم، وزوج، وجد، وأخ لغير أم.
١ يأتي بيانها وتوضيحها قريبا.