179

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٤

٢

جد

١

أخت لغير أم

١

أخت لغير أم

ب- أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، مثل: جد وثلاثة إخوة، أو جد وخمس أخوات.

ففي الصورة الأولى أصل المسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للجد ثلاثة أسهم، ولكل واحد من الإخوة سهمان، ولو قاسمهم لحصل له الربع، وهو أقل من الثلث.

٣×٣

٩

الفرض

المثبت

٣

١

١٢ الباقي

جد

أخ لغير أم

الباقي

أخ لغير أم

٣

أخ لغير أم

وفي الصورة الثانية أصل المسألة من ثلاثة، وتصح من خمسة عشر، للجد خمسة أسهم، ولكل واحدة من الأخوات سهمان، ولو قاسمهن لحصل له سُبعان، وهما أقل من الثلث.

٦

٢

179